السيد عبد الأعلى السبزواري

110

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط [ 1 ] . ( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب ، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء [ 2 ] إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما [ 3 ] ، فإن علم الحال فهو وإلا وجبت التصفية [ 4 ] . ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ، ولم يكن العلم وجب إخراج الأكثر من كل منهما [ 5 ] ، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج من ستمائة ذهبا وستمائة فضة ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب ، وأربعمائة عن